• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخرج الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 642 من القانون المدني عن حكم عقد العمل إلا إذا توافرت في علاقتهم بالغير عناصره الأساسية

لا يُطبَّق وصف عقد العمل على الأشخاص الواردين في المادة 642 من القانون المدني إلا متى توافرت في العلاقة عناصره الجوهرية: العمل، والتبعية، والأجر، مع مراعاة أولوية التشريعات الخاصة بالعمل عند عدم التعارض.

نص الاجتهاد

ان المشترع حرصا منه على التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل قد نص صراحة في المادة 164 من القانون المدني على عدم سريان احكام الفصل الخامص منه المتعلق بعقد العمل الا بالمقدار الذي لاتتعارض منه صراحه او ضمنا مع التشريعات المذكورة ومن مقتضى هذا النص ان لايدخل في فئة العمل من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 642 من القانون المدني الا من توافرت في علاقاتهم مع الغير العناصر الاساسية المكونة لعقد العمل .