الوثيقة الصادرة عن شعبة التجنيد والمعدة لتسهيل مهمة حاملها، إذا تضمنت بياناً بالإعفاء من الخدمة أو السماح بمباشرة إجراء معين، تعد في حكم المصدقات والوثائق المماثلة المشمولة بأحكام المادة 452 من قانون العقوبات، ولا تنطبق عليها أحكام انتحال الصفة الرسمية ما لم يقم الفاعل بممارسة صلاحيات الموظف أو التو...
تزوير كتاب صادر عن شعبة التجنيد يشير إلى الإعفاء من الخدمة لا يخرج عن كونه بياناً أعطته شعبة التجنيد لتسهيل مهمة حامله وهو بهذا المعنى يعد كمصدقة يعطيها موظف عام للاستفادة منها في عمل معين ولا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 من قانون العقوبات لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها. المناقشة: آن وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليه بهجة استحصال على كتاب من شعبة التجنيد في جسر الشغور يفيد أنه معفى من الخدمة الالزامية ولا مانع من اشتراكه في فحص الشهادة الثانويه . ولكن هذا الكتاب لم يوقع من رئيس الشعبية ولما قدمه الى مديرية التربية في اللاذقية وتبين انه غير موقع ، فكلف باستكمال هذا النقص فقام بالتوقيع بخط يده ثم اكتشف أمره .فلما كان المدعى عليه لم يوقع الكتاب باسمه الشخصي نيابة عن ان الشعبية بل کتب توقيعا آخر فلا يعد منتحلا صفة رسمية ولم یمارس صلاحياتها ، فلا تنطبق عليه أحكام المادة 382 من قانون العقوبات .ولما كان الكتاب الذي يحمله المدعى عليه لا يخرج عن كونه بیانا اعطته شعبة التجنيد لتسهيل مهمته بدخول الفحص واعتباره معفى من خدمة العلم وهو بهذا المعنى يعد كمصدقة يعطيها موظف عام للاستفادة منها في عمل معين ولا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 من قانون العقوبات لوحدة العلة والتماثل الكلى والانطباق التام بينها