التلازم الجزائي لا ينعقد إلا إذا كان الجرمـان من النوع القضائي نفسه ويعود الفصل فيهما إلى مرجعين من ذات الطبيعة؛ أما إذا كان أحدهما عسكري الاختصاص والآخر عاديّ الاختصاص فلا تلازم بينهما، وتفصل كل جهة قضائية في الجرم الداخل ضمن ولايتها وتحيل الآخر إلى المرجع المختص.
جرم الضرب الواقع بين مدنيين لا يعتبر متلازمة مع جرم تحقير الموظف الداخل في اختصاص القضاء العسكري المناقشة: اذا كان جرم الضرب واقعا بين مواطنين مدنيين فلا علاقة للمحكمة العسكرية فيه ولا يعتبر جرما متلازما مع تحقير الموظف لان التلازم لا يكون الا بين جرمين يعود الفصل فيهما إلى مرجعين قضائيين من نوع واحد فتكون المحكمة الناظرة في الجرم الاشد صاحبة الاختصاص النظر في الجرم الاخف لما بين الجرمين من التلازم وفقا للمادة 150 من الأصول الجزائية أما اذا كان أحد الجرمين داخلا في اختصاص القضاء العسكري والآخر خارجا عنه فلا تلازم بينهما وتفصل كل محكمة في الجرم الداخل ضمن اختصاصها وتتخلى عن الجرم الآخر للمحكمة ذات الاختصاص وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري