• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد صدور المرسوم التشريعي 198 تاريخ 1961/12/11 الناظم لامور المطاعم والمقاهي اصبح النظر في المخالفات المتعلقة بها من اختصاص القضاء العادي

بعد صدور المرسوم التشريعي 198 تاريخ 1961/12/11 الناظم لامور المطاعم والمقاهي اصبح النظر في المخالفات المتعلقة بها من اختصاص القضاء العادي

نص الاجتهاد

بعد صدور المرسوم التشريعي 198 تاريخ 1961/12/11 الناظم لامور المطاعم والمقاهي اصبح النظر في المخالفات المتعلقة بها من اختصاص القضاء العادي المناقشة: في الموضوع لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليه وهو صاحب مطعم قد باع اللحم بسعر زائد عن التعرفة الرسمية. وانتهى القرار المطعون فيه الى عدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في هذه الدعوى وكانت احكام المرسوم التشريعي رقم ۱۹۸ تاريخ ١٩٦١/١٢/١١ قد نظمت امور المطاعم والمقاهي والغت جميع النصوص المخالفة لها ولذلك فان هذا المرسوم يعتبر معدلا للقانون رقم ۱۲۳ وتاريخ ١٩٦٠/٣/٢٦ من هذه الجهة.وكانت المادة ٣١ من المرسوم المذكور قد منعت بيع الخدمات بأكثر من الاسعار المحددة لها ونصت المادة ٣٤ منه على عقوبة المخالفين وجاء في المادة ٣٥ ان الاصول الموجزة تسري على المخالفات الواردة فيه وكان ظاهراً من ذلك ان المرسوم التشريعي المذكور هو الذي يجب تطبيقه على المطاعم والمقاهي وان هذه الدعوى خارجة عن اختصاص القضاء العسكري الذي كان مختصا للنظر في هذه الدعوى وفقا للقرار رقم ۱۲۳ المذكور فيكون القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون ولا يرد عليه ما جاء في الطعن الذي تعين رده كما استمر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ في ١٩٦٦/١١/٢٦ لهذه الاسباب: تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا