• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيان ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يبطله ما لم يثبت حصوله في وقت ممنوع قانوناً

سند التبليغ يبقى صحيحاً رغم خلوّه من بيان ساعة التبليغ، ولا يُحكم ببطلانه لمجرد هذا النقص الشكلي ما دام لم يثبت حصول التبليغ في وقتٍ محظور قانوناً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته. إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1967 برقم اساس 53 قرار 39 برفع القضية للهيئة العامة لترى رأيها في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: لما كانت وقائع هذه القضية تشير إلى أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض ذهبت في قرارها رقم 437 تاريخ 12 / 6 / 1966 إلى أن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته ما دام لم يدع على أنه جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ وقد طلبت الدائرة المدنية بقرارها المؤرخ 9 / 3 / 1967 رقم قرار 39 العدول عن هذا الاجتهاد تأسيساً على أنه يتعين بموجب النصوص القانونية اعتبار سند التبليغ باطلاً إذا لم يتضمن ساعة حصول التبليغ باعتبار أن القانون نص على هذا البطلان. ومن حيث أنه سبق لهذه الهيئة أن أصدرت حكماً بتاريخ 11 / 3 / 1967 برقم 8 قررت فيه الأخذ بمثل المبدأ الأول وعدم الأخذ بمثل المبدأ الثاني مما يتعين معه عدم العدول عن المبدأ الأول. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: بالاستمرار على المبدأ الأول بالقرار المؤرخ 12 / 6 / 1966 رقم 437 .