الجريمة الآنية يبدأ تقادمها من وقت تمام الفعل المكوِّن لها، إلا إذا تكرر الفعل أو تجدد أثره بصورة مستقلة تُعدّ بمثابة إحياء للجريمة، فيبدأ تقادم جديد من تاريخ كل واقعة لاحقة منشئة لها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2190 – جرم المراباة جرم آني يسري التقادم عليه من تاريخ عقد القرض. إن جرم المراباة يعتبر بصورة مبدئية من الجرائم الآنية فالتقادم بشأنه يسري من تاريخ عقد القرض المتضمن فوائد ربوية غير أن قبض أقساط القرض المتضمن فوائد ربوية يؤلف في حد ذاته أحياء لجرم المراباة مبدأ تقادم جديد من تاريخ قبض كل قسط من هذه الأقساط.