• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان التبليغ لمجرد خلو سند التبليغ من بيان ساعة التبليغ

يصح سند التبليغ ولو خلا من بيان ساعة التبليغ، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الموجبة للبطلان.

نص الاجتهاد

تبليغ – ساعه التبليغ – ذكرها عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته. قرار رقم * (هع4612ت 10/4/1967).