يصح سند التبليغ ولو خلا من بيان ساعة التبليغ، لأن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الموجبة للبطلان.
تبليغ – ساعه التبليغ – ذكرها عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته. قرار رقم * (هع4612ت 10/4/1967).