• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المستأجر عن دفع الأجرة بسبب ندبه بمهمة رسمية خارج البلاد لا يعد قوة قاهرة ولا يمنع الحكم بالإخلاء

لا يَحول دون الإخلاء لعدم دفع الأجرة أن يتأخر المستأجر عن الوفاء بها بسبب ندبه في مهمة رسمية خارج البلاد، لأن هذا السبب لا يرقى بذاته إلى القوة القاهرة ما لم يسلبه كلياً الوسائل الممكنة للوفاء.

نص الاجتهاد

ان تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ضمن المهلة القانونية بسبب ندبه بمهمة رسمية خارج البلاد السورية اثناء هذه المهلة لا يحله من الاخلاء، لان هذا الندب لا يدخل تحت اعتبار القوة القاهرة التي تصدر من ظروف طارئة تسلب المستأجر كل الوسائل الممكنة للوفاء بالأجرة .