لا يَحول دون الإخلاء لعدم دفع الأجرة أن يتأخر المستأجر عن الوفاء بها بسبب ندبه في مهمة رسمية خارج البلاد، لأن هذا السبب لا يرقى بذاته إلى القوة القاهرة ما لم يسلبه كلياً الوسائل الممكنة للوفاء.
ان تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ضمن المهلة القانونية بسبب ندبه بمهمة رسمية خارج البلاد السورية اثناء هذه المهلة لا يحله من الاخلاء، لان هذا الندب لا يدخل تحت اعتبار القوة القاهرة التي تصدر من ظروف طارئة تسلب المستأجر كل الوسائل الممكنة للوفاء بالأجرة .