• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة تبليغ بطاقة المطالبة أو اشتمالها على أجور بعضها مستحق لسنة منصرمة لا يعيبها

العيوب الشكلية غير الجوهرية في بطاقة المطالبة الإيجارية، كعدم ذكر ساعة التبليغ، لا تؤثر في صحتها، ولا يمنع صحتها أن تشمل أجوراً مستحقة عن مدة سابقة ضمن الحدود التي يقرها القانون.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر الساعة التي جرى فيها تبليغ بطاقة المطالبة لا يعيبها وكذلك الأمر بتضمينها المطالبة بأجور بعضها دين على سنة منصرمة.