العيوب الشكلية غير الجوهرية في بطاقة المطالبة الإيجارية، كعدم ذكر ساعة التبليغ، لا تؤثر في صحتها، ولا يمنع صحتها أن تشمل أجوراً مستحقة عن مدة سابقة ضمن الحدود التي يقرها القانون.
ان عدم ذكر الساعة التي جرى فيها تبليغ بطاقة المطالبة لا يعيبها وكذلك الأمر بتضمينها المطالبة بأجور بعضها دين على سنة منصرمة.