لا يستحق تعويض التسريح إلا إذا كان إنهاء خدمة العامل تسريحاً فعلياً صادرًا عن إرادة جدية من صاحب العمل، ويجوز للقاضي التثبت من حقيقة هذه الإرادة، مع تفسير عقد العمل بما يرجّح مصلحة العامل عند الغموض.
تسريح رب العمل عاملة يعني الاستغناء عن خدماته تعويض التسريح إنما شرع لقاء ما بذله العامل من جهود لرب العمل ، وقد أحاط المشروع هذا التعويض بضمانات قوية يجب إن يكون التسريح فعليا لا صوريا و للقاضي إن يتحقق عن نية رب العمل في رغبته في تسريح عاملة أم لا وتفسير عقود العمل بما يضمن حقوق العمال