بيع المال المنقول بالمزايدة التنفيذية يوجب على الراسي عليه أداء الثمن حالاً، ولا يملك مأمور التنفيذ أو المحكمة إقرار مهلة للوفاء متى كان النصّ صريحاً بالحظر.
يتوجب على من رست عليه المزايدة بمال منقول ان يدفع الثمن فورا المناقشة: القرار المستأنف: اصدره رئيس التنفيذ بحلب بتاريخ ١٩٦٧/٣/٥ في الاضبارة التنفيذية ذات الرقم ٤٥٦ / ب ١٩٦٧ يقضي باعتبار المبيع لاغيا واعادته بعد نشر الاعلانات ولصقها على ذمة المشتري والزام الراسي عليه المزاود الأول بفرق الثمن ان وجد فاستأنفته الشركة المحكوم لها طالبة فسخه والحكم بإحالة الحصادة المبيعة لاسمها بالبدل الذي رسا به المزاد عليها للأسباب التي ذكرتها في لائحة الاستئناف المؤرخة في ١٩٦٧/٣/١٤ وبعدان اطلعت هذه المحكمة الاستئنافية على قرار رئاسة التنفيذ المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وكافة الوثائق وما جريات التنفيذ اصدرت في غرفة المذاكرة قرارها التالي: في الموضوع: تطعن المستأنفة في القرار الصادر عن رئيس التنفيذ للسبب التالي: ان المادة ٣٥٠ من قانون اصول المحاكمات لا تشترط دفع الثمن فورا الا اذا رست المزاودة على الغير وكلف هذا الاخير بالدفع بخلاف ما اذا كانت المزاودة قد رست على الدائن نفسه وان الاجتهاد الفقهي قد ذهب الى انه يجوز امهال الدائن الذي رست المزايدة عليه خلافا لما ذهب اليه رئيس التنفيذ في المناقشة والرد: لما كانت المادة ٣٥٠ من قانون اصول المحاكمات قد نصت بفقرتها الأولى على ان من رست عليه المزايدة بمال منقول يجب ان يدفع الثمن فورا وكانت الفقرة ٣ من المادة المذكورة قد نصت على أن مأمور التنفيذ الذي يمنح المشتري مهلة للرفاء يعتبر مسؤولا. ولما كان لا مجال لتطبيق الاجتهاد الذي أوردته المستأنفة بعد ورود نص قانوني صريح وجازم وكان يتضح من مقارنة المادة ٣٥٠ المتعلقة بالمنقول بالمادة ٤٢٥ المتعلقة بغير المنقول أن المشرع فرق ما بين الحالتين تفريقا بينا وحظر الامهال في دفع الثمن في حال بيع المال المنقول حظرا قاطعا ولما كان اجتهاد هذه المحكمة الاستئنافية قد استقر على ما تقدم بيانه مما يستوجب رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف لتوافقه مع احكام القانون لذلك قررت المحكمة بالإجماع:قبول الاستئناف شكلا رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف