• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين الحكمين من غير الأقارب إلا بعد التحقق من عدم وجودهم، ويكفي ادعاء الضرر لتحريك دعوى التفريق

في دعاوى التفريق للشقاق، يكفي الادعاء بالضرر لتحريك الدعوى، وللقاضي أن يُعيّن الحكمين بعد التحري أولاً عن وجود حكمين من الأقارب؛ فإن عيّن من الأباعد دون هذا التحقق خالف الأصول.

نص الاجتهاد

ليس للقاضى تعيين الحكمين من الاباعد مباشرة قبل التحقيق من عدم وجودهما في الاقارب الادعاء بالاضرار كاف لتحريك دعوى التفريق المناقشة: لما كان مجرد ادعاء الاساءة كافيا لتحريك دعوى الشقاق الملمح اليه في المادة 112 احوال وكانت المدعية قد ادعت ذلك بضبط الدعوى وكانت المدعية تملك عدم اثبات الاساءة وترك الامر للحكمين طبقا للمادة المذكورة كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد .الا انه لما كان ظاهرا من تقرير المحكمين انه ارتجل بشكل سريع ولم تبذل فيه الجهود المطلوبة في المادة 112 احوال التي جاء فيها بان على المحكمين ان يبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين . كما ان حق تعيين الحكمين مباشرة عائد للقاضي دون الطرفين طبقا للفقرة الثالثه من المادة 112 كما أن عليه أن يتحرى بادىء ذي بدء الحكمين من الاقارب وكان القاضى لم يسلك هذا السبيل ولجأ الى تعيين الحكمين من الاباعد مباشرة قبل التحقيق من عدم وجودها في الاقارب كما ان الحكم المطعون فيه قضى بمؤجل المهر دون سبق طلب من المدعية كان الحكم هذه الجهات مخالفا للاصول ومستحق النقض .