ينعقد تمام جرم الربا بتاريخ إبرام العقد الربوي، ويُعتدّ بهذا التاريخ في احتساب التقادم الجزائي، بصرف النظر عن أي فوائد ربوية تُقبض بعده.
يعتبر جرم الربا تم يوم العقد دون اهتمام لتقاضي الفوائد الربوية بعد ذلك وبحسب التقادم على الجريمة من يوم العقد .