• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر جرم الربا تم يوم العقد دون اهتمام لتقاضي الفوائد الربوية بعد ذلك وبحسب التقادم على الجريمة من يوم العقد

ينعقد تمام جرم الربا بتاريخ إبرام العقد الربوي، ويُعتدّ بهذا التاريخ في احتساب التقادم الجزائي، بصرف النظر عن أي فوائد ربوية تُقبض بعده.

نص الاجتهاد

يعتبر جرم الربا تم يوم العقد دون اهتمام لتقاضي الفوائد الربوية بعد ذلك وبحسب التقادم على الجريمة من يوم العقد .