تجاوز الحد الأدنى لمدة التدبير الإصلاحي بحق الحدث لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى أسباب موجبة ومعللة في الحكم.
لا ترفع مدة التدبير الاصلاحي عن حده الادني الا بعد ذکر الأسباب الموجبة المناقشة: يجب ذكر الأسباب الموجبة لرفع مدة التدبير الاصلاح المفروض بحق الحدث عن الحد الأدنى المحدد في المرسوم 47 لعام 1966 والذي هو عشرة ايام.