• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ترفع مدة التدبير الاصلاحي عن حده الادني الا بعد ذکر الأسباب الموجبة

تجاوز الحد الأدنى لمدة التدبير الإصلاحي بحق الحدث لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى أسباب موجبة ومعللة في الحكم.

نص الاجتهاد

لا ترفع مدة التدبير الاصلاحي عن حده الادني الا بعد ذکر الأسباب الموجبة المناقشة: يجب ذكر الأسباب الموجبة لرفع مدة التدبير الاصلاح المفروض بحق الحدث عن الحد الأدنى المحدد في المرسوم 47 لعام 1966 والذي هو عشرة ايام.