• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة تقادم دعوى جريمة المراباة من تاريخ عقد القرض لا من تاريخ استيفاء الفوائد، لأنها ليست جريمة مستمرة

ان جرم الربا يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عقد القرض وهو ليس من الجرائم المستمرة

نص الاجتهاد

ان جرم الربا يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عقد القرض وهو ليس من الجرائم المستمرة المناقشة: من حيث ان مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة ٤٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي المدة المشترطة لانقضاء الدعوى العامة بالتقادم انما تحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة وعليه فإن مدة السقوط هذه في جريمة الاقراض بالربا الفاحش تبدأ من تاريخ عقد القرض الموقع من الطرفين اذ العبرة فيها هي بعقود الاقراض وليست باقتضاء الفوائد الربوية كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وعليه فإن تلك الجريمة ليست من الجرائم المستمرة والقول بان العملية الربوية واقعة تتكرر وتتجدد كلما استولى المقرض على الفوائد قول خاطئ لا سند له في القانون ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي احاط بواقعة الدعوى وانتهى من بحث النتيجة الى اعتبار الدعوى العامة ساقطة بالتقادم يكون سديدا في القانون وخاليا من شوائب النقطة مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا