• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضاعف الزيادة النسبية المقررة لأجر العمل الإضافي فقط إذا أُدي في أيام الراحة

المقصود بالمضاعفة في حالة العمل الإضافي الواقع في أيام الراحة هو مضاعفة النسبة المئوية المضافة إلى أجر العامل، لا مضاعفة كامل الأجر الإضافي أو الأجر العادي.

نص الاجتهاد

تضاعف النسبة المئوية لزيادة أجر العامل اذا تم العمل الاضافي في أيام المراحة المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية في محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٧ – ١١ – ١٩٦٦ برقم أساس ٦٩٧ و قرار ۲۷۹٣ باحالة الفضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه ، وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي : من حيث أن وقائع هذه القضية تشير الى أن الدائرة المدنية في محكمة النقض الغرفة العمالية اجتهدت بقرارها المؤرخ في ٢٠ – ١٢ – ١٩٦٥ رقم ۳۰.۲۰۵۳۵۰ حول تفسير المادة ۱۲۱ – من قانون العمل رقم ٩٥٩٩١ بأن العامل الذي يعمل فترة اضافية يستحق عنها اجرا اضافيا يوازي اجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه ٢٥ على الاقل ساعات العمل النهارية و %٥٠% على الاقل عن ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه الزيادة اذا كان العمل في أيام الراحة – أي أن الذي يتضاعف النسبة المئوية التي أوردها النص فقط . وقد طلبت الغرفة المذكورة بقارها المؤرخ في ١٧ – ١١ – ١٩٦٦ العدول هذا الاجتهاد تأسيسا على أن نص المادة المذكورة يتعارض معه اذ انه يقضي بمنح العامل في حالة اشتغاله ساعات اضافية أجرا اضافيا يوازي اجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة عن ساعات العمل النهارية أو الليلية بحسب الحال ، فاذا وقع العمل في يوم راحة وكان العامل يتقاضى عنها اجرا حسب الاجر الاضافي في هذه الحالة مضاعفا أي أن الاجر الاضافي يساوي اجره العادي + ٢٥٪ منه على الاقل نهارا واجره العادي + ٥٠٪ منه ليلا فاذا كان العمل في يوم راحة يضاعف هذا المجموع لا النسبة المئوية فقط اذا كان العمل في فترة النهار أو الليل حسب مقتضى الحال ومن حيث أن الهيئة العامة ترى الاخذ بالمبدأ الاول القائل بأن النسبة. المئوية الواجب زيادتها على الاجر العادي للعامل هي المقصودة بعباره (الاجر الاضافي) المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة ١٢ – من قانون العمل وهي التي يترتب مضاعفتها فقط وحيث أنه لا مبرر للعدول عن هذا الاجتهاد لانه يتفق والقانون . لذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثرية القانونية :١ – بعدم العدول عن اجتهاد محكمة النفض العمالية بقرارها المؤرخ في ٢٠ – ١٢ ١٩٦٥ رقم ٣٠٢ – ٥٣٥٠ ۲ – باعادة الملف الى الدائرة المختصة لاجراء المقتضى القانوني حكما صدر بتاريخ ۳۰ ذى القعدة ١٣٨٦ الموافق ۱۱ آذار ۱۹۶۷ حسب الاصول .