• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب التخلية للسكنى ما دامت المدة العقدية للإيجار قائمة

إذا كانت الإجارة محددة المدة ولم تنتهِ بعد، فلا تُقبل دعوى التخلية للسكنى قبل حلول أجلها.

نص الاجتهاد

تخلية للسكنى طلبها غير جائز ضمن المدة العقدية .