إذا طالب المؤجر بتخلية المأجور للسكن، كفاه إثبات ملكية العين المؤجرة وانتهاء مدة الإيجار، أما الادعاء بأن له مسكناً آخر فيقع عبء إثباته على المستأجر.
يكفي لطالب التخلية للسكن أن يقدم الدليل على أنه يملك العين المؤجرة وعلى انقضاء المدة الاصلية للإيجار ولا يكلف لإثبات حاجته للسكن وانما يقع على عاتق المستأجر أن يثبت أن طالب التخلية يسكن بدار أخرى يملكها.