إذا رأت المحكمة موجباً لتخفيف العقوبة، جاز إنزال عقوبة الأشغال الشاقة إلى تسعة أشهر وفق ما انتهى إليه هذا الاجتهاد.
تنزيل عقوبة الاشغال الشاقة الى تسعة اشهر .