• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة العامل بالفتق أثناء جر صندوق مرتبط بآلة العمل تعد طارئ عمل

تكييف الإصابة كطارئ عمل يتوقف على ثبوت الصلة المباشرة أو الوظيفية بين الواقعة المؤذية والعمل أو الآلة التي يباشرها العامل، ويجوز للمحكمة الاعتماد في ذلك على التقرير الطبي وشهادة الشهود متى كوّنت منها عقيدتها. والإبراء العام لا يحول دون المطالبة إذا لم يثبت أنه شمل الإصابة محل النزاع على وجهٍ قاطع.

نص الاجتهاد

ان إصابة العامل بالفتق اثناء جره صندوقا يحوي مواد لها علاقتها بالالة التي كان يشغلها عليها تعتبر طارئ عمل . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلى 1. إن صك الابراء الصادر عن المدعي المميز عليه بتاريخ شباط ١٩٤٩ قد تضمن ما يفيد أن هذا الاخير قد اشتغل لدى المميزة مدة من الزمن وانه قبض كافة تعويضاته المستحقة له تجاهها وابرا ذمتها وذمة كافة اعضائها ابراء عاما شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب مهما كان نوعه وبما ان الابراء عام فيجب ان يفسر على هذا الاساس 2. ان المميز عليه كان يعمل على الآلة النهائية التي تشتغل من تلقاء نفسها ومهمة العامل مراقبتها ووصل الخيوط عند انقطاعها فلا رابطة بين العمل الذي كان يمارسه العامل المدعي وبين الفتق الذي اصيب به 3. ان افادات الشهود التي اخذت المحكمة بها مبنية على السماع عن السبب الاول : لما كان القاضي علل قراره بعدم شمول الابراء للطارئ المدعى به بما استخلصه من انكار الجهة المميزة لإصابة المدعي بالفتق بعد انفكاكه عن العمل لديها فان هذا السبب مستلزم الرد . عن السببين الثاني والثالث : لما كان ثابتا بالتقريرين الطبيين وبإفادات الشهود المستمعين ان العامل اصيب بالفتق اثناء جره صندوقا يحوي على مواد لها علاقتها بالآلة التي كان يشتغل عليها وان البعض من الشهود المستمعين قد شاهدوا العامل المدعي بام اعينهم عندما ترك عمله وتقدم فورا من الجهة المميزة وكشف عن جسمه ليريها الفتق الذي اصيب به وقد وصفوه بانه كان بحجم ) نواة المشمش ( وكان القاضي بما له من حق تقدير الوقوعات اقتنع بشهادة الشهود والتقريرين الطبيين فان هذين السببين مستلزمان الرد ايضا . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز .