• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى إزالة التجاوز على العقار تعد دعاوى عينية عقارية وتقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء لتحديد الاختصاص

دعوى إزالة التجاوز بالبناء على عقار هي دعوى عينية عقارية تُقدَّر قيمتها بقيمة الأرض والبناء، ويُحدَّد الاختصاص القضائي تبعاً لهذه القيمة.

نص الاجتهاد

مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة – ص إن الدعاوى المتعلقة بإزالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار هي عينية عقارية، تقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء ويتعين الاختصاص تبعا لذلك. فإذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبر من اختصاص محكمة الصلح المدنية. نقض هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 لعام 1967