الاحتجاج في السفتجة إجراء لازم لا يُستعاض عنه بالدعوى، ولا يُعفى منه إلا في حالة ضياع السفتجة؛ ويُشترط لقبول الدفع بالتأخر في تقديم الاحتجاج إثبات وجود مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
الدعوى لا تقوم مقام الاحتجاج لصراحه الماده 480 تجاره بأنه لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حال ضياع السفتجه. والدفع يتأخر الحامل في تقديم الاحتجاج يجب أن يقترن بإثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق