لرئيس التنفيذ سلطة وقف تنفيذ الحكم من عنده إذا أُحيل طلب إعادة المحاكمة من وزارة العدل إلى محكمة النقض.
يحق لرئيس التنفيذ عند إحالة طلب أعادة المحاكمة من وزارة العدل الى محكمة النقض ان يوف تنفيذ الحكم من عنده .