• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس التنفيذ وقف تنفيذ الحكم عند إحالة طلب إعادة المحاكمة من وزارة العدل إلى محكمة النقض

لرئيس التنفيذ سلطة وقف تنفيذ الحكم من عنده إذا أُحيل طلب إعادة المحاكمة من وزارة العدل إلى محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يحق لرئيس التنفيذ عند إحالة طلب أعادة المحاكمة من وزارة العدل الى محكمة النقض ان يوف تنفيذ الحكم من عنده .