القرار الإداري الصادر بالحجز تطبيقاً لقانون الجباية لا يخضع للاستئناف لأنه ليس حكماً قضائياً، وإنما هو عمل إداري.
القرارات الادارية الصادرة بالحجز وفق قانون الجباية لا تخضع للاستئناف لانها ليست قرارات قضائية .