• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الإدارية الصادرة بالحجز وفق قانون الجباية لا تقبل الاستئناف لعدم كونها قرارات قضائية

القرار الإداري الصادر بالحجز تطبيقاً لقانون الجباية لا يخضع للاستئناف لأنه ليس حكماً قضائياً، وإنما هو عمل إداري.

نص الاجتهاد

القرارات الادارية الصادرة بالحجز وفق قانون الجباية لا تخضع للاستئناف لانها ليست قرارات قضائية .