• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص قضاء الأمور المستعجلة بوقف أعمال البناء على العقار الشائع إذا كانت حقوق الشركاء فيه محل نزاع ودعاوى ملكية وإفراز قائمة

اختصاص قضاء الأمور المستعجلة يزول متى كان طلب وقف البناء على المال الشائع يستلزم بحث أصل الحق أو الفصل في نزاع الملكية والإفراز القائم بين الشركاء؛ ويكون مرجع ذلك إلى محكمة الأساس المختصة.

نص الاجتهاد

ان القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف اعمال البناء الذي يقوم به احد الشركاء على العقار المشترك مع وجود دعاوى ملكية وافراز قائمة بينهم ولايمكنه الاخذ برأي اغلبية الشركاء دون التعرض للاساس المناقشة: في الموضوع: من حيث أن أسباب الاستئناف تتلخص بما يلي: 1 ان القرار المستأنف لا يستند الى أدلة صحيحة. 2 – رد طلب وقف البناء من الأمور المستعجلة وليس كما جاء بالقرار المستأنف من أن الطلب المذكور لا يعتبر من الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت لأن المدعى عليه يملك حصة في العقار تقارب الثلث ولأن عدداً كبيراً من الشركاء وافقوا على البناء وأنه لا يحق للشريك الذي يملك ثلث العقار المملوك على الشيوع أو أكثر أن يتصرف فيه خارج أعمال الادارة إلا بموافقة باقي الشركاء وأن المادتين 784 و787 مدني حددتا شرائطه خاصة بالنسبة للشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع وأن المدعى عليه لم يراع هذه الشرائط. 3 ان إحالة القاضي الجهة المدعية الى تقديم دعوى أجر مثل أو إزالة شيوع على هذا العقار بدلاً من تقديم مثل هذه الدعوى لوقف أعمال البناء هو قول مردود لأن ترك المدعى عليه يبني ويختار أفضل قطعة من العقار المتنازع عليه والمملوك على الشيوع لكي يمتلكها فيما بعد بطريق الالتصاق يضر ضرراً بالغاً بمصلحته. 4 ان الوثائق المبرزة من قبلنا أقوى حجية من الوثائق المبرزة من المدعي عليه. في مجمل هذه الأسباب: من حيث أن القاضي قد بين الوثائق والأدلة التي اعتمدها في قراره المستأنف وبين قوتها لجهة الاثبات. وحيث أن ذلك من حقه وقد استخلص منها ما يتفق ووجهة نظره في هذه الدعوى بما يتفق مع نتيجة القرار. وحيث أن تقدير حالة الاستعجال من مطلق صلاحيته أيضاً ولا معقب على ذلك كما استقر على ذلك الاجتهاد والفقه وأن منازعة المستأنفين باعتبارهما شركاء في العقار للمستأنف عليه بالبناء استناداً للمادتين 784 و787 من القانون المدني لا ينال من الحكم المستأنف لأنه بمقتضى المادة 784 يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة وأن اشتراط المادة تبليغ بقية الشركاء هذا القرار لا يترتب عليه عدم تنفيذ القرار وإنما يعطي الحق للمخالف من الشركاء خلال شهرين مراجعة المحكمة التي لها حق البت في التدابير التي تراها ملائمة. وحيث تبين من وقائع الدعوى وبيان القيد بالعقار رقم 1965 وجود دعوى ملكية وإفراز قائمة وبذلك يكون القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف أعمال البناء مع وجود تلك الدعاوي لأنه لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة النظر بما استقر عليه رأي أغلبية الشركاء دون تعرض للأساس لجهة أحقية الشركاء في استعمال المال الشائع بما يزيد من الانتفاع به. وإن هذا الأمر تختص به المحكمة الواضعة يدها على دعوى الأساس. ومن حيث أن القرار المستأنف واقع في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب التي أوردها الطاعن في استئنافه وهو جدير بالتصديق. لهذه الأسباب: وعملاً بأحكام المواد 227 و229 و232 و237 من قانون أصول المحاكمات. تقرر بالاجماع بما يلي: أولاً – قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً – رفضه موضوعاً، وتصديق الحكم المستأنف.