تفويض المحكّم بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من مراعاة البيانات الإلزامية في حكم التحكيم، ولا سيما ما أوجبه القانون من إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات؛ ومخالفة ذلك تُبطل الحكم.
اعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لايعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة ايراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات ومخالفته ذلك تبطل حكمه المناقشة: حيث تبين أن الطرفين المتنازعين كانا اتفقا على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم وذلك أثناء السير بالدعوى، وقد نظما صك التحكيم بتاريخ 15/12/1966 أورد فيه الطرفان موضوع النزاع والصلاحيات الممنوحة للحكم واعفائه من التقيد بالأصول والقانون وتفويضه بالصلح، وذلك وفقاً لأحكام المادة 510 من أصول المحاكمات.وحيث أن الحكم السيد خضور أعطى حكمه بتاريخ 13/9/1966 وبعد ايداعه ديوان المحكمة، طلب اعطاءه صيغة التنفيذ فصدر القرار المستأنف بتلبية الطلب.وحيث أن أسباب الاستئناف تنصب على تخطئة الحكم المستأنف الذي لم يبحث بنصوص المواد 521 و 527 من أصول المحاكمات.وحيث أن المادة 521 ألزمت المحكمين بالتقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم، كما أوجبت صدور الحكم وفقاً لقواعد القانون ولكن المادة 522 أعفت المحكمين المفوضين بالصلح من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.وحيث أن المادة 527 نصت على الشروط الواجب توفرها في حكم الحكم.وحيث أن اعفاء المحكمين المفوضين بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لايجوز أن ينسحب أثره على كيفية اصدار الحكم لأن هذا الاعفاء لايؤثر على النصوص الواردة في باب التحكيم والتي نظمت كيفية التحكيم وكيفية صدور أحكام المحكمين والتي يجب على الحكم أن يراعيها عند اعطاء حكمه، خصوصاً فيما يتعلق بما يجب أن يتضمنه الحكم وفقاً للمادة 527.وحيث أن الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على أن المحكم ولو كان مفوضاً بالصلح لايجوز له أن يتحرر في تطبيق أحكام المادة 527 من أصول المحاكمات.وحيث يبين من الرجوع إلى حكم المحكم (موضوع هذه الدعوى) أنه لم يراع أحكام المادة 527 إذ لم يتضمن صورة صك التحكيم ولاملخص أقوال الخصوم والمستندات.وحيث أن النص الوارد بصيغة الوجوب في المادة 527 وإن كان لم يقل تحت طائلة البطلان، فإنه ترك لكل من الخصوم حق التمسك بتطبيق أحكام القانون.وحيث ان المستأنف يتمسك بأحكام المادة 527.وبما أن الحكم المستأنف أعطى صيغة التنفيذ لحكم المحكم رغم كونه مخالفاً للمادة 527 فيتوجب فسخه. لذلك قررت المحكمة بالاجماع فسخ الحكم المستأنف ورد طلب اعطاء حكم الحكم صيغة التنفيذ.