• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة لا يملك الإصرار ولا تختص الهيئة العامة بنظر الطعن في قراره بعد الإصرار

إذا سكت قانون الأصول الجزائية عن حكمٍ إجرائيٍّ معيّن، وجب الرجوع إلى المبادئ العامة في قانون الأصول المدنية، ولا يثبت لقاضي الإحالة حقّ الإصرار على قراره المنقوض، كما لا تختص الهيئة العامة بالطعن في قراراته بعد الإصرار.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/ – حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع الى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. – لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة بعد الاصرار. – قاضي الاحالة لا يملك حق الاصرار. بعد اطلاعها على اسدعاء طعن المتهمين الموقوفين درويش ورفقاه. وعلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ 14 آذار 1966 عن قاضي الاحالة بادلب. وعلى قرار النقض الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 15 تشرين الثاني 1965 . وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادر في 22 أيار 1966 القاضي: 1 – بنقض القرار الثاني المطعون فيه موضوعاً. 2 – إنابة قاضي الاحالة في ادلب لفحص الطاعن درويش طبياً وبيان حقيقة أمره ودعوته واستماع أقواله ومطالبته بتسمية شهود واستماعهم. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 18 / 4 / 1966 رقم 361 . وعلى قرار الدائرة الجزائية الصادرة في 31 كانون الثاني 1967 القاضي بإيداع اضبارة هذه الدعوى الى الهيئة العامة لاجراء المقتضى بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 الصادر بتاريخ 23 / 7 / 1966 وبالمداولة حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما هو آت: في الموضوع: لما كان القرار المطعون فيه أولاً قد انتهى الى اتهام كل من درويش وسعيد وأحمد وعمر ومحمد وعبد القادر بجناية قتل المغدور عبد الكريم واتهام كل من محمد وأحمد وعمر وسعيد المذكورين وتوفيق بجناية قتل المغدور عادل. ولما رفعت الأوراق الى محكمة النقض أعيد القرار المطعون فيه منقوضاً بموجب قرارها المؤرخ 15 / 11 / 1965 لنقض في التحقيق والتعليل. ثم اصدر قاضي الاحالة قراره المطعون فيه للمرة الثانية وهو يتضمن الاتهام السابق. ولما رفعت الأوراق للمرة الثانية تقرر نقض القرار المطعون فيه واستنابة قاضي الاحالة لاستماع شهود آخرين مع فحص الطاعن درويش وبيان حقيقة ما يدعيه من عجز عن حمل السلاح. ثم تقرر بتاريخ 31 / 1 / 1967 ايداع الأوراق الى الهيئة العامة لتفصل في هذه الدعوى. ولما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 وتاريخ 23 / 7 / 1966 الذي جاء معدلاً للأصول الجزائية قد أجازت لمحاكم الأساس أن تصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض وألزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما إذا كان الحكم صادراً عنها بالدرجة الأخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة. وكان سكوت القانون يوجب الرجوع الى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية. وكان ظاهراً من ذلك أن قضاة الاحالة يملكون حق الاصرار على القرار المنقوض لأن قضاء الاحالة لا يعد من محاكم الأساس وأن الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع أسوة بما يجري أمام الدوائر المدنية في محكمة النقض. ولهذه الأسباب: قررت الهيئة العامة باجماع الآراء في 6 محرم 1387 وفي 15 نيسان 1967 : 1 – عدم اختصاص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة. 2 – إيداع الأوراق الى الدائرة الجنائية للفصل في هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً.