اشتراط انغلاق طرق المراجعة العادية قبل طلب تعيين المرجع؛ فإذا كانت الطعون العادية لا تزال متاحة للطرفين وللنيابة العامة امتنع نظر طلب تعيين المرجع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2043 – لا يصار الى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعة العادية مفتوحة. لا يصار الى طلب تعيين المرجع إذا كانت طرق المراجعة العادية لا تزال مفتوحة أمام الطرفين والنيابة العامة.