تعيين المرجع لا يُقبل إذا كانت طرق المراجعة العادية لم تُستنفد بعد، لأن اللجوء إليه يفترض انعدام سبيل مراجعة عادي قائم ونافذ.
تعيين مرجع – طرق مراجعه – اجراءات سابقه لا يصار الى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعه العاديه مفتوحه. قرار رقم (جنا434 – ق388ت 15/4/1967)