• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُصار إلى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعة العادية مفتوحة

تعيين المرجع لا يُقبل إذا كانت طرق المراجعة العادية لم تُستنفد بعد، لأن اللجوء إليه يفترض انعدام سبيل مراجعة عادي قائم ونافذ.

نص الاجتهاد

تعيين مرجع – طرق مراجعه – اجراءات سابقه لا يصار الى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعه العاديه مفتوحه. قرار رقم (جنا434 – ق388ت 15/4/1967)