تحديد حصة الراهن من المحصول الزراعي للعقار المرهون يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
المنازعة على حصة الراهن من المحصول الزراعي للعقار المرهون يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .