إذا انتقلت المركبة بعقد غير مسجل وظل انتقال الملكية غير نافذ تجاه الغير، فلا يجوز التمسك بهذا العقد لإسقاط آثار الحجز أو نفي مسؤولية البائع، ويبقى البائع مسؤولاً بالتضامن مع الحائز الجديد عن الأضرار الناشئة عن المركبة.
ان شراء السيارة بعقد خاص غير مسجل وحيازتها من قبل المشتري لايزيل مسؤولية البائع الذي يبقى مسؤولا بالتضامن مع الحائز الجديد عن الاضرار الناشئة عنها المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تتلخص بما يلي 1. ان الطاعن اشترى السيارة بموجب سند بيع وتوكيل لدى الكاتب بالعدل قبل نشوء أي خلاف بين المطعون ضده عبد الحميد والمطعون ضده محمد حسين وهذا البيع يختلف عن الشراء الذي يجري لدى نقابة اصحاب السيارات 2. ان مسؤولية السيارة بعد بيعها واستلامها اضحت على المشتري لا على البائع الذي ظلت السيارة باسمه مما يعطيه الحق للمشتري تثبيت ملكيته لهذه السيارة 3. طلب البائع تثبيت بيع كامل السيارة وكان على المحكمة ان ارادت رد الدعوى بالنسبة لرفع اشارة الحجز على حصة البائع محمد حسين ان تقضي بتثبيت البيع الواقع على الحصة الثانية المسجلة باسم البائع محمد عكلة والتي آلت الى الطاعن عن شراء بموجب سندي المبيع والتوكيل في هذه الاسباب: حيث ان المادة ٥٦ من قانون السير رقم ٧١ عام ١٩٥٤ علقت نفاذ عقود انتقال ملكية المركبات بحق الغير على التسجيل فليس للطاعن ان يتمسك بعقده الذي لم يسجل لدى دائرة المواصلات تجاه المطعون ضده عبد الحميد الذي وضع اشارة الحجز سواء اكان عقده مسجلا لدى الكاتب بالعدل او لدى نقابة اصحاب السيارات وحيث ان ما اورده الطاعن في السبب الثاني لا يؤثر في حكم المادة السالفة الذكر هذا فضلا عن أن شراء السيارة بعقد خاص دون تسجيل وحيازتها من قبل المشتري لا يزيل مسؤولية البائع الذي يبقى مسؤولا بالتضامن مع الحائز الجديد كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة في حكمها المؤرخ في ۱۹٦٥/٥/١٥ الا انه لما كان وجود الحجز على النصف العائد لمحمد حسين لا يحول دون تثبيت هذا النصف نصالح الطاعن مع ابقاء اشارة الحجز اذا رضي بذلك لان حقوق الحاجز تبقى محفوظة بمجرد تثبيت الاشارة وكان سجل السيارة يفيد ان نصفها الآخر مازال مسجلا باسم عثمان محمد العكلة ولا محل للتمسك بأحكام المادة ٥٦ السالفة الذكر بمعرض مطالبة الطاعن تثبيت شرائه لهذا النصف غير المسجل باسم المحجوز عليه محمد حسين وكان على القاضي ان يسأل الطاعن عما اذا كان يقبل تثبيت الشراء على الوجه السالف الذكر قبل رد الدعوى فيتعين نقض الحكم لهذه الجهة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه