• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك قاضي الإحالة حق الإصرار على قراره بعد النقض

إذا نُقض قرار قاضي الإحالة، امتنع عليه الإصرار عليه أو إعادة تثبيته، ويتوجب عليه التقيد بما قررته جهة النقض.

نص الاجتهاد

قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار .