• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قضاء الإحالة ليس من محاكم الأساس فلا يجوز فيه الإصرار

ان قضاء الإحالة ليس من محاكم الأساس فلا يجوز فيه الإصرار

نص الاجتهاد

ان قضاء الإحالة ليس من محاكم الأساس فلا يجوز فيه الإصرار المناقشة: في الموضوع: لما كان القرار المطعون فيه اولا قد انتهى الى اتهام كل من درويش وسعيد واحمد وعمر ومحمد وعبد القادر بجناية قتل المغدور عبد الكريم واتهام كل من محمد واحمد وعمر وسعيد المذكورين وتوفيق بجناية قتل المغدور عادل ولما رفعت الاوراق الى محكمة النقض اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في ٩٦٥/١١/١٥ لنقص في التحقيق والتعليل ثم اصدر قاضي الاحالة قراره المطعون فيه للمرة الثانية وهو يتضمن الاتهام السابق ولما رفعت الأوراق للمرة الثانية تقرر نقض القرار المطعون فيه واستنابة قاضي الاحالة لاستماع شهود آخرين مع فحص الطاعن درويش و بيان حقيقة ما يدعيه من عجز عن حمل السلاح ثم تقرر بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۳۱ ايداع الاوراق الى الهيئة العامة لتفصل في هذه الدعوى ولما كانت احكام المرسوم التشريعي رقم ٦٨ وتاريخ ١٩٦٦/٧/٢٣ الذي جاء معدلا للأصول الجزائية قد اجازت لمحاكم الاساس ان تصر على قرارها المنقوض من محكمة النقض والزمت المحاكم الابتدائية باتباع النقض فيما اذا كان الحكم صادرا عنها بالدرجة الاخيرة ولم يبحث عن القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة وكان سكوت القانون يوجب الرجوع الى المبادئ العامة الواردة في قانون الاصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الاصول الجزائية وكان ظاهرا من ذلك ان قضاة الاحالة لا يملكون حق الاصرار على القرار المنقوض لان قضاء الاحالة لا يعد من محاكم الاساس، وان الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض ان تفصل في الموضوع أسوة بما يجري امام الدوائر المدنية في محكمة النقض لهذه الاسباب قررت الهيئة العامة بإجماع الآراء عدم اختصاص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الاحالة