• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعاوى التأمين يشمل دعاوى المؤمن والمؤمن له معاً

التقادم الخاص المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني يشمل كل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين دون تمييز بين دعوى المؤمن ودعوى المؤمن له.

نص الاجتهاد

إن التقادم المنصوص عنه في المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين دون ما تفريق بين الدعاوي المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له. قرار رقم *