التقادم الخاص المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني يشمل كل الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين دون تمييز بين دعوى المؤمن ودعوى المؤمن له.
إن التقادم المنصوص عنه في المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين دون ما تفريق بين الدعاوي المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له. قرار رقم *