إذا صدر حكم الاستئناف في دعوى تتعلق بقرارات القضاة العقاريين، فإنه يكون حكماً قطعياً لا يقبل الطعن بالنقض.
أحكام الاستئناف الصادرة في الدعاوى المتعلقة بقرارات القضاة العقاريين قطعية ولا تخضع للطعن بالنقض .