• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار في حكم التأجير من الغير، ويُغني الترخيص بأحدهما عن الإخلاء

إذا اعتبرت التشريعات الاستثنائية التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار صورةً واحدة للتأجير من الغير، فإن الترخيص بأحدهما يُعدّ ترخيصاً بالآخر، ويمنع الإخلاء المؤسس على التأجير من الغير.

نص الاجتهاد

ان التشريعات الاستثنائية حين نصت على الاخلاء للتأجير من الغير تفرق في مجاله بين الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار من حيث طبيعتهما وانما اعتبرت العملية ايجارا من الغير بحيث ان الترخيص في احدهما هو ترخيص في الآخر يحل المستأجر من الاخلاء