• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز البينة الشخصية للغير لإثبات صورية التنازل عن عقد الإيجار دون المتعاقدين

البينة الشخصية تكون مقبولة لإثبات صورية التنازل عن العقد بالنسبة للغير، ولا تُحتجّ بها على المتعاقدين في الحدود التي يمنعها القانون.

نص الاجتهاد

ان البينة الشخصية شرعت في اثبات صورية التنازل عن العقد، للغير دون المتعاقدين