البينة الشخصية تكون مقبولة لإثبات صورية التنازل عن العقد بالنسبة للغير، ولا تُحتجّ بها على المتعاقدين في الحدود التي يمنعها القانون.
ان البينة الشخصية شرعت في اثبات صورية التنازل عن العقد، للغير دون المتعاقدين