• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يفترض الإكراه من تلقاء نفسه لإبطال عقد المخالعة ما لم يدعه الخصوم

إبطال العقد للإكراه يقتضي أن يكون الإكراه مطروحاً من الخصوم ومسنوداً إلى ادعاء ووقائع محددة؛ ولا يجوز للقاضي اختلاق سبب الإبطال أو افتراضه من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

لا يملك القاضي تصوير الاكراه من عنده لإبطال عقد المخالعة. المناقشة: لما كانت المادة 128 ق.م التي أجازت إبطال العقد للاكراه قد عرفت الاكراه المبطل وعددته. وكان المدعي لم يدع بالاكراه طبقاً للمادة المذكورة.وكان القاضي لا يملك تصوير الاكراه من عنده دون اعتماد ذلك على ما سبق الادعاء به من قبل المدعية. كان الحكم بثبوت الاكراه وإبطال العقد مخالفاً للأصول. ومستحق النقض.