• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع نفقة المحكوم بها لتقادم خمس سنوات وعلى المحكمة بحثه وفق أحكام التقادم المدني

الالتزام المحكوم به بالنفقة يخضع لتقادم خمس سنوات بوصفه ديناً دورياً متجدداً، وعلى المحكمة أن تثير وتبحث الدفع بالتقادم وفق أحكام التقادم المدني متى أُثير أمامها.

نص الاجتهاد

مدة التقادم على النفقة خمس سنوات على المحكمة أن تعالج موضوع التقادم في ضوء المادتين 373 و382 من القانون المدني. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعنة استحصلت حكماً على المطعون ضده بنفقة ابنتها صالحة أودعته دائرة التنفيذ بتاريخ 31/3/1954 وإن الدائرة المذكورة شطبت الطلب وأسقطت الإضبارة التنفيذية بتاريخ 31/12/1954 لمرور المدة القانونية وجددت الطلب في 24/11/1959 ولما كان ظاهراً من ذلك أن الطاعنة تركت المطالبة التنفيذية أكثر من خمس سنوات ثم عادت وجددت الطالبة. وكان الدين المحكوم به متضمناً التزاماً دورياً متجدداً ومدة التقادم فيه خمس سنوات ولو أقر به المدين عملاً بالمادتين 373 – 382 قانون مدني. وكان المدعي تمسك بالتقادم وكانت المحكمة لم تعالج الموضوع في ضوء المادتين المذكورتين الواجبة التطبيق في حكم النفقة المذكورة كان الحكمم مخالفاً للأصول.