للجمارك أن تثبت كذب البيان الجمركي بأوراق السوق الصادرة عن مرسل البضاعة إذا دلت على عدم مطابقة البيان للواقع.
للجمارك إثبات كذب البيان بأوراق السوق الصادرة عن مرسل البضاعة