الخطأ الإجرائي المتمثل في عدم تعيين محامٍ للمدعى عليه أو عدم استطلاع رغبته في ذلك لا يوجب نقض قرار الإحالة ما دام القرار قد صدر في الموضوع ولم يثبت أثرٌ مُبطلٌ على جوهره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ عدم تعيين محام للمدعى عليه من قبل قاضي التحقيق أو سؤاله عن رغبته لا يوجب نقض قرار الاحالة الصادر في الموضوع. إن عدم تعيين محام للمدعى عليه من قبل قاضي التحقيق أو سؤاله عن رغبته بذلك وإن كان بشكل خطأ قانونياً إلا أن هذا الخطأ لا يستوجب نقض قرار قاضي الاحالة الفاصل في هذه الدعوى.