تقدير كفاية الأدلة للاتهام هو من سلطة قاضي الإحالة، ولا تملك محكمة النقض أن تحلّ محلّه في هذا التقدير أو أن تراقبه فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة. إن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك.