• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى إزالة الشيوع على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية الثابتة في السجل العقاري

دعوى إزالة الشيوع لا تُقبل صحيحة الخصومة إلا إذا وُجّهت إلى جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين في السجل العقاري، وكان القيد العقاري كافياً لتعيينهم وتحديد أنصبتهم على وجهٍ لا لبس فيه.

نص الاجتهاد

ان دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن: الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة الصلح في حلب بتاريخ 29/6/1953 تحت رقم 909/2678 القاضي برد دعوى المدعية المميزة بطلب الحكم لها بتقسيم العقارين موضوع الدعوى فيما بينهم وبين الجهة المدعى عليها وذلك الرد لعدم توافر عناصرها ولأن القرار المتخذ في غرفة المذاكرة بتعيين السيد سامي. مديراً للمال المشترك وشطب الدعوى مؤقتاً بحق اليون. بطلب وكيل المدعية. المناقشة: لما كانت دعاوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية على المدعى به. ولما كان المرجع في معرفة هؤلاء بالنسبة للعقار هو القيد العقاري. ولما كان القيد المبرز ليس فيه الوضوح الكافي لمعرفة أسماء جميع الشركاء في العقار ومقدار سهامهم بالنظر لاختلاف مخرج السهام في بعض الحصص عن البعض الآخر وعدم وضوح المسألة الحسابية التي تؤدي إلى معرفة مقدار سهام جميع الشركاء. وكانت هذه الناحية أول ما يبحث به في مثل هذه الدعاوى تصحيحاً للخصومة. فلا مجال الآن لبحث بقية الأسباب التمييزية. كان الحكم مستوجباً للنقض. لذلك. تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.