• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة على الاخلاء - نزول عن التمديد القانوني - امتداد عقد الايجار:

النزول عن التمديد القانوني لا يصح إذا جرى قبل امتداد الإيجار بقوة القانون، ويصح إذا وقع بعد تحقق هذا الامتداد؛ والصلح المصدق قضائياً يظل عقداً قابلاً للطعن بالبطلان.

نص الاجتهاد

المصالحة على الاخلاء – نزول عن التمديد القانوني – امتداد عقد الايجار: 1) – إن البطلان يلحق النزول عن التمديد القانوني إذا حدث هذا النزول أثناء المدة الأصلية للإيجار وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون. أما إذا حدث بعد امتداد الإيجار بقوة القانون فإنه يعتبر صحيحاً وينهي العلاقة الايجارية. 2) – إن الصلح وإن صدق عليه حكم قضائي إلا أنه مع ذلك يبقى عقداً يجوز لكل من الطرفين الطعن فيه بالبطلان.