اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد فقط عند اجتماع النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ولا يجوز له تجاوز هذه الحدود.
يمكن أن ينصبها قاضي الأمور المستعجلة إذا توفرت عناصرها وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .