لا تقوم المسؤولية المسلكية على المحامي لمجرد سلوكه طريقاً قضائياً غير مؤيدٍ بالاجتهاد الغالب، متى كان لهذا الطريق سندٌ فقهيٌ معتبر وكان يُقدّر أنه يحقق مصلحة موكله.
ان لجوء المحامي إلى إقامة دعوى لإثبات الوفاء من دين سابق حكم به قطعياً بثبوت الدين , وان كان مخالفاً للاجتهاد الغالب , الا انه لا يعتبر زلة مسلكية لان فريقاً من الفقهاء يقول بذلك وللمحامي ان يسلك كل سبيل يقدر انه في مصلحة موكله .