• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ديون المصارف لا تعد من التكاليف المالية ويختص القضاء بوقف تنفيذ تحصيلها

ديون المصارف لا تندرج ضمن التكاليف المالية، ويجوز للقضاء أن يوقف تنفيذ إجراءات تحصيلها.

نص الاجتهاد

ديون المصارف ليست من التكاليف المالية ويعود للقضاء وقف تنفيذ تحصيلها.