ديون المصارف لا تندرج ضمن التكاليف المالية، ويجوز للقضاء أن يوقف تنفيذ إجراءات تحصيلها.
ديون المصارف ليست من التكاليف المالية ويعود للقضاء وقف تنفيذ تحصيلها.