• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف

لا يُعتدّ بثورة الغضب الناتجة عن سوء سلوك المغدورة كعذرٍ مخففٍ قانوني إذا كان التكييف المطلوب إدخاله تحت شمول الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف