لا يُعتدّ بثورة الغضب الناتجة عن سوء سلوك المغدورة كعذرٍ مخففٍ قانوني إذا كان التكييف المطلوب إدخاله تحت شمول الدافع الشريف.
لا يجوز اعتبار ثورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف