• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبلاغ الجهة التي يعمل لديها الموظف الموقوف فور صدور مذكرة التوقيف بحقه

إذا صدر أمر توقيف بحق موظف أو مستخدم في جهة عامة، وجب تبليغ دائرته أو مرجعه الذي يعمل لديه فوراً ودون إبطاء، سواء كان التوقيف مستنداً إلى قانون الطوارئ أم إلى أي نص قانوني آخر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ في حالة توقيف موظف تجب السرعة باعلام دائرته. كتاب وزارة العدل رقم 6198 وتاريخ 19 / 4 / 1967 : لما كانت المصحلة العامة تستدعي سرعة وصول نبأ توقيف أي موظف أو مستخدم في دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة أو ممن يعملون في الهيئة العامة للقطاع العام الصناعي والشركات التابعة لها. لذا يرجى – في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي من هؤلاء – ابلاغ ذلك فوراً إلى المرجع الذي يعمل لديه الشخص الموقوف سواء أكان التوقيف صادراً بالاستناد لأحكام قانون الطوارىء أم بالاستناد لأحكام قانونية أخرى. وزير العدل