لا يُستدلّ على تجديد الحكم من عدم تنفيذه خلال مدة لم تبلغ التقادم المسقط، ويُعدّ الحكم مجدَّداً فقط عند قيام المؤجر بتقييد أجورٍ عن مدةٍ لم تُستوفَ منفعتها.
السكوت عن تنفيذ الحكم مدة لم تبلغ خمسة عشر عاماً يتقادم بها الحكم ليس دليلا على تجديد الحكم , ولا يجدد الا إذا قيض المؤجر عد الحكم أجوراً عن مدة لم تستوف منفعتها .