• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت عن تنفيذ الحكم مدة دون التقادم لا يفيد تجديده ولا يجدد إلا بقبض أجور عن مدة لم تستوف منفعتها

لا يُستدلّ على تجديد الحكم من عدم تنفيذه خلال مدة لم تبلغ التقادم المسقط، ويُعدّ الحكم مجدَّداً فقط عند قيام المؤجر بتقييد أجورٍ عن مدةٍ لم تُستوفَ منفعتها.

نص الاجتهاد

السكوت عن تنفيذ الحكم مدة لم تبلغ خمسة عشر عاماً يتقادم بها الحكم ليس دليلا على تجديد الحكم , ولا يجدد الا إذا قيض المؤجر عد الحكم أجوراً عن مدة لم تستوف منفعتها .